الشيخ محمد علي الأنصاري
320
الموسوعة الفقهية الميسرة
ومال المحقّق الثاني إلى الوجوب ، فقال : « ويمكن أن يقال : في ذلك حقٌّ للمرأة ؛ لأنّه إذا رآها على غير حال الاستعداد لم يؤمن بنفرة [ ته ] منها ، فيكون مضرّاً بحالها » . ثمّ قال ردّاً على الشيخ : « والتحديد بالحاجة ، لا بثلاثة أيّام » « 1 » . والوجوب هو الظاهر من صاحب كشف اللثام « 2 » . القول الثاني : عدم وجوب الإمهال ، ذهب إليه العلّامة في التحرير « 3 » ، ومال إليه صاحب الجواهر « 4 » . استمهالها لتهيئة الجهاز : إذا استمهلت الزوجة الزوج لكي تهيّء جهازها ، فقد ادّعي الإجماع « 5 » على عدم وجوب إجابتها ؛ لعدم مانعيّة ذلك من الاستمتاع بها . ومن هذا القبيل ما لو كانت حائضاً ، فإنّه يمكن الاستمتاع بها بغير الوطء . استمهال المريضة : إذا كانت الزوجة مريضة غير قابلة للاستمتاع بالوطء ، فقد اختلفت التعابير بالنسبة إليها ، فقد قيل : وجب الإمهال « 6 » ، وقيل : لا يجب على الزوج تسليم المهر « 7 » ، ولعلّ مردّهما إلى أمرٍ واحدٍ إذا قلنا : إنّ المهر والبضع عوضان ، فيجب فيهما التقابض . نعم ، لو أقدم على العقد عليها وهي مريضة ، فقد قيل : إنّ إقدامه على العقد عليها مع علمه بكونها مريضة ، دليل على رضائه بدفع المهر وهي على هذه الحال « 8 » . استمهال الصغيرة : إذا كانت الزوجة صغيرة غير قابلة للوطء ، فالكلام يقع في جهتين : الجهة الأُولى - من حيث الإمهال : والظاهر أنّه لا إشكال في وجوب الإمهال إذا لم تكن قابلة للاستمتاع بها من غير جهة الوطء . وأمّا إذا كانت قابلة للاستمتاع بها بغير الوطء ، فقد نصّ الشيخ في المبسوط « 9 » ، والعلّامة في التحرير « 10 » ، بوجوب الإمهال أيضاً ؛ لأنّه لا يؤمن من الزوج أن تغلبه الشهوة فيطأها فيفتضّها
--> ( 1 ) جامع المقاصد 13 : 362 . أقول : ما قاله وجيه . ( 2 ) أُنظر كشف اللثام 7 : 412 ( 3 ) أُنظر التحرير 3 : 557 . ( 4 ) أُنظر الجواهر 31 : 47 . ( 5 ) أُنظر دعوى الإجماع في جامع المقاصد 13 : 362 ، وانظر : كشف اللثام 7 : 412 ، والجواهر 31 : 47 . ( 6 ) أُنظر : القواعد 3 : 75 ، وجامع المقاصد 13 : 363 ، وكشف اللثام 7 : 412 . ( 7 ) أُنظر : المسالك 8 : 195 ، والجواهر 31 : 45 . ( 8 ) أُنظر : الجواهر 31 : 45 ، والمسالك 8 : 196 . ( 9 ) أُنظر المبسوط 4 : 315 . ( 10 ) أُنظر التحرير 3 : 557 .